السيد عبد الأعلى السبزواري

32

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الثلاثون ) : إذا علم أنّه صلَّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة [ 54 ] ، وإن كان قبل السلام ، فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين [ 55 ] ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [ 56 ] وعدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية .